فتأمل الحاكم ذلك وتدبره . وروى فيه فكره ، وأمعن فيه نظره . واستخار الله كثيرا .
واتخذه هاديا ونصيرا . وأجاب السائل إلى سؤاله . وفرق بين المذكورين أعلاه تفريقا
شرعيا ، تكون به في عدة منه إلى حين انقضائها شرعا . وأمره بترك التعرض لها بموجب
النكاح المذكور ، إلا بمستند شرعي بطريقه الشرعي . وألزمه لها بمهر مثلها بمقتضى ثبوت
إقرارهما بالوطئ الموجب لدرء الحد عنهما ، بمقتضى قيام الشبهة في نفس الوطئ وقوتها .
وأمرهما بتقوى الله تعالى وطاعته وخشيته ومراقبته ، وحذرهما من الوقوع في المحذور .
وتوعدهما على تعاطي ما يخالف ذلك في مشروعية النكاح . وفي سائر الأمور . وأشهد
على نفسه الكريمة بذلك . ويكمل ويؤرخ . والله أعلم .
جواهر العقود — صفحة 132
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٣٢