يضمن في أظهر الوجهين . ولو سافر بها ضمن ، إلا إذا وقع حريق أو غارة ، وعجز عمن
يدفعها إليه عن ما ذكرنا .
ووقوع الحريق والإغارة في البقعة ، وإشراف الحرز على الخراب : أعذار .
وإذا وقع المودع في مرض الموت : فينبغي أن يرد الوديعة إلى المالك ، أو وكيله ،
وإلا فيودعها عند الحاكم أو أمين ، أو يوصي بها . فإن لم يفعل ضمن ، إلا إذا لم يجد
الفرصة . بأن مات فجأة ، أو قتل غيلة .
ومنها : إذا نقل الوديعة من محلة إلى محلة ، أو من دار إلى دار . والمنقول منه
أحرز : ضمن وإن تساويا ، أو كان المنقول إليه أحرز : فلا ضمان .
ومنها : أنه لا يدفع في مهلكات الوديعة . فلو أودعه دابة . فترك علفها ، ضمن إلا
أن ينهاه عنه ، فلا يضمن على الأصح . ثم لا يلزمه العلف من ماله ، بل يعلف بما دفع
إليه المالك . فإن لم يدفع إليه شيئا راجعه أو وكيله . فإن لم يجدهما رفع الامر إلى
الحاكم .
ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن على الأظهر .
وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح ، كيلا يفسدها الدود . وكذا لبسها عند
الحاجة .
ومنها : لو عدل عن الحفظ على الوجه المأمور به إلى غيره ، وتلفت الوديعة بسبب
الوجه المعدول إليه ضمن . فلو قال : لا ترقد على الصندوق ، فرقد وانكسر رأس
الصندوق بثقله وتلف ما فيه ضمن . وإن تلف بسبب آخر لم يضمن على ظاهر المذهب :
وكذا لو قال : لا تقفل عليه ، فأقفل .
ولو قال : اربط هذه الدراهم في كمك ، فأمسكها في يده ، فتلفت . فالأصح : أنه
يضمن إن ضاعت بنوم أو نسيان . ولا يضمن إن أخذها غاصب . ولو جعلها في جيبه بدلا
عن الربط في الكم لم يضمن . وبالعكس يضمن .
ولو سلم إليه الدراهم في السوق ولم يبين كيفية الحفظ ، فربطها في الكم وأمسكها
في اليد . فقد بالغ في الحفظ . وكذا لو جعلها في جيبه .
ولو أمسكها بيده ولم يربطها في الكم لم يضمن إن أخذها غاصب ، ويضمن إن
تلفت بغفلة أو نوم ، ولو أنه لما سلمها إليه في السوق قال : احفظها في البيت . فينبغي أن
يمضي إليه ويحرزها فيه ، ولو أخر من غير عذر ضمن .
جواهر العقود — صفحة 374
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٧٤