تنبيه آخر : إذا كان القراض بيد جماعة ، فلا يصح أن يتكافلوا في الذمة . ولا يجوز
ضمان الدرك في مال القراض ، ولا ضمان الذمة ، بل يصح ضمان الوجه . لان يد العامل
يد أمانة .
فرع : إذا قال العامل : ربحت كذا ، ثم قال : خسرت بعده . قبل قوله . وإن قال :
غلطت في الحساب ، أو كذبت من خوف الفسخ ، لم يقبل ، خلافا لمالك ، حيث يقول :
لو قال : ربحت كذا ، ثم قال : كذبت من خوف الفسخ ينظر . فإن كان هناك موسم يتوقع
رواج المتاع فيه قبل قوله وإلا فلا .
فائدة : لو أذن المالك للعامل في الشراء سلما جاز . ولو أذن له في البيع سلما لم
يجز . والفرق : وجود الخط طالبا في الشراء وعدمه في البيع ، والله أعلم .
جواهر العقود — صفحة 198
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٩٨