إحداها : إذا غصب غزلا فنسجه ثوبا .
الثانية : إذا غصب نقرة فضربها دراهم .
الثالثة : إذا غصب طينا وضربه لبنا .
الرابعة : إذا غصب جوهر زجاج فاتخذه آنية .
الخامسة : إذا غصب ذهبا وفضة . واتخذ ذلك حليا .
والمعاني : التي يجب بها الضمان سبعة : الغصب ، والعارية ، والتعدي ، والاتلاف ،
ومنافع الإجارة ، على أحد القولين ، بعد انقضاء الأجل . والشئ المقبوض على البيع
الفاسد ، والشئ المقبوض على السوم .
والمضمونات : على خمسة أقسام . أحدها : ما يضمن بمثله . والثاني : ما يضمن
بقيمته . والثالث : ما يضمن بغيره . والرابع : ما يضمن بأقل الامرين . والخامس : ما
يضمن بأكثر الامرين .
فأما ما يضمن بمثله : فأربعة أنواع : المكيل . والموزون ، والذهب ، والفضة . وأما
ما يضمن بقيمته : فأربعة أنواع : الدور ، والحيوانات ، والسلع ومنافع الإجارة . وأما ما
يضمن بغيره : فأربعة أنواع : المبيع في يد البائع ، ولبن المصراة ، والمهر في يد الزوج .
وجنين الأمة .
وأما ما يضمن بأقل الامرين : فأربعة أنواع : الضامن إذا باع شيئا من المضمون له
بالمضمون به صح في وجه ، والسيد إذا أتلف العبد الجاني . والراهن إذا أتلف الرهن ،
والرابع : مهر المرأة إذا هربت من دار الحرب إلى دار الاسلام في وقت الهدنة .
وأما ما يضمن بأكثر الامرين : فنوعان . أحدهما : الملتقط بيع اللقطة بعد مضي
الحول ومجئ صاحبها . فإنه يضمن بأكثر الامرين . والثاني : أن يأخذ سلعة ليبيعها
فيتعدى عليها ثم يبيعها . فإنه يضمن أكثر الامرين في ثمنه وقيمته . انتهى
المصطلح :
وتشتمل صوره على أنواع . منها : صورة رد عين المغصوب : أشهد عليه فلان ، أنه
كان من قبل تاريخه استولى على جميع القطعة الأرض التي بالمكان الفلاني - ويحددها -
الجارية في ملك فلان على سبيل الغصب والتعدي ، وانتزعها من يده قهرا وظلما ، وانتفع
بها انتفاع مثلها بالزرع والغراس والبناء وأنه الآن رجع إلى الله تعالى . وتاب إليه ، وعلى
جواهر العقود — صفحة 180
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٨٠