بسلوك عابري السبيل من التجار والمسافرين وغيرهم ، ثم يعود عليها إلى الموضع
الفلاني . عارية صحيحة جائزة مضمونة ، مردودة مؤداة ، وسلم فلان المعير لفلان
المستعير الدابة المذكورة ، فتسلمها منه تسلما شرعيا ، وصارت بيده على الحكم المشروح
أعلاه . قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا . ويكمل .
وصورة عارية الأرض للغراس والبناء : أعار فلان فلانا جميع القطعة الأرض
الكشف البياض ، الخالية من العمارة والغراس - ويصفها ويحددها ، وإن ذكر ذرعها فهو
أجود - عارية صحيحة شرعية ، ليبني المستعير فيها ما شاء من البناء على الصفة التي
يختارها ، أو ليغرس بها ما شاء من أنواع الغراس ، المختلف الثمار مدة ثلاثين سنة ، أو
أكثر أو أقل من تاريخه . وأذن له في ذلك كله إذنا شرعيا ، وسلم إليه العارية المذكورة
فتسلمها منه تسلما شرعيا . ووجب للمستعير المذكور البناء والغراس بالأرض المستعارة
والانتفاع بها . وبما يستجده فيها من العمارة والغراس لطول المدة المعينة أعلاه . وجوبا
شرعيا . ويكمل .
وصورة عارية الجدار لوضع الجذوع : أعار فلان فلانا جميع الحائط المستطيل الماد
قبلة وشمالا ، المبني بالحجر النحيت أو المكسور ، أو الآجر ، أو الطين أو الجير ، الذي
ارتفاعه من الأرض كذا وكذا ذراعا ، وطوله قبلة وشمالا كذا وكذا ذراعا ، وعرضه كذا
وكذا ذراعا بذراع العمل ، وهو الفاصل بين دار المعير المذكور القديمة البناء على الدار
التي أنشأها المستعير المذكور ، عارية صحيحة شرعية ، ليضع المستعير المذكور عليها كذا
وكذا جذعا من الخشب رواقا واحدا ، بداره المذكورة لمدة كذا وكذا سنة - أو سنتين أو
أقل أو أكثر - من تاريخه . وسلم المعير المذكور إلى المستعير المذكور الحائط المذكور .
وأذن له في وضع الجذوع المذكورة عليه إذنا شرعيا . فتسلمه منه تسلما شرعيا . وصار
في يده . ووجب له وضع الجذوع عليه المدة المعينة أعلاه وجوبا شرعيا . ويكمل .
وصورة عارية الأرض لدفن الميت : أعار فلان فلانا جميع القطعة الأرض الكشف
البياض التي هي بالمكان الفلاني . وذرعها قبلة وشمالا كذا وكذا ذراعا . وشرقا وغربا كذا
وكذا ذراعا بذراع العمل - وتحدد - عارية صحيحة شرعية ، ليدفن فيها المستعير المذكور
موتاه ، ويجعل لنفسه بها أزجا بالحجارة مجوفا مقببا برسم دفنه به ، ويبني حول ذلك
عمارة ، ويغرس بباقي الأرض المذكورة غراسا مختلفا ألوانه وأنواعه ، مدة ثلاثين سنة من
تاريخه ، لم يرجع في الأرض التي بها الدفن ما لم يبل الميت ، ويرجع في الباقي عند
فراغ المدة أعلاه . وانقضائها على الوجه الشرعي . وسلم المعير المذكور إلى المستعير
المذكور الأرض المستعارة المذروعة المحدودة بأعاليه . فتسلمها منه تسلما شرعيا .
ووجب له الانتفاع بها المدة المعينة أعلاه ، على الحكم المشروح أعلاه . وجوبا شرعيا .
ويكمل . والله أعلم .
جواهر العقود — صفحة 174
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٧٤