عبد الوهاب : لا أعرف فيه نصا عن مالك ، إلا أنه لا يصح . والوكيل في الخصومة لا
يكون وكيلا إلا عند أبي عبد الله وحده .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين السبكي : لو جاء رجل وقال : أنا وكيل فلان صدق بلا
بينة ، ولو قال عبده : أنا عبد مأذون لم يصدق . والفرق بينهما : أن الوكيل يستقل بالعقود
لنفسه ، وإن لم يكن وكيلا . وليس العبد كذلك . انتهى . وعمدة الوكالة : ذكر الموكل ،
والوكيل ، وأسمائهما وأنسابهما . وذكر ما يوكله فيه وقبول الوكيل منه ذلك . وذكر قيام
الوكيل بما وكله به ، ومعرفة الشهود ، وصحة العقل والبدن ، والطواعية ، وجواز الامر ،
والتاريخ ، ولا يشترط القبول لفظا ، بل يجوز بالقول والفعل .
المصطلح :
وتشتمل صوره على أنواع . منها : صورة وكالة حكمية : بإذن سيدنا ومولانا قاضي
القضاة فلان الدين ، الناظر في الحكم العزيز الشافعي بالمملكة الفلانية - أسبغ الله تعالى
ظلاله - وكل سيدنا فلان الناظر في أمور الأيتام والمحجور عليهم في الحكم العزيز - أو
أمين الحكم العزيز - بالمملكة الفلانية فلانا في الكلام في أمر فلان وفلان ولدي فلان ،
محجوري الحكم العزيز بمدينة كذا . وفي التصرف لهم على وجه الحظ والمصلحة
الظاهرة . والغبطة الوافرة ، بالبيع والشراء والاخذ والعطاء وسائر أنواع التصرفات العائد
نفعها على اليتيمين المذكورين - أو الأيتام ، إن كانوا جماعة - وأن يحتاط لهم في مالهم
الاحتياط الكافي ، ويجتهد في تثميره وتنميته وازدياده ، الاجتهاد المبرئ لذمته وذمة
موكله من التبعة الأخروية المكسبة لوزر أو خطيئة ، ويكسوهم منه وينفق عليهم بالمعروف
من غير إسراف ولا تقتير ، وأن يقبض ما لهم من المال ببلد كذا بمجلس الحكم العزيز
به . ويحضر إلى بلد الأيتام المذكورين ويضيفه إلى ما لهم من المال . وفي الدعوى
والمطالبة بحقوقهم كلها . وواجباتهم بأسرها ، وقبضها واستيفائها ممن هي عليه . وعنده
وفي ذمته ، وتحت يده كائنا من كان من سائر النواحي والأماكن والبلدان . وفي الاستئجار
والايجار لهم وعليهم بأجرة المثل ، مع ظهور المصلحة لهم . وفي قبض أجرة ما يؤجره
عليهم ، ودفع أجرة ما يستأجره لهم من مالهم . وفي الحبس والترسيم والملازمة
والافراج ، وفي التسلم والتسليم ، والمكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد . وفي الدعوى
وسماعها . ورد الأجوبة ، وإقامة البينات واستيفاء الايمان وردها . والعفو عنها إذا رأى في
ذلك مصلحة . وفي المحاكمة والمخاصمة والمنازعة ، والمحاققة والمحاسبة ، والمقابضة
والمقايضة ، والمعاوضة والمصادقة ، والمقاصصة والمقاسمة ، والمناقلة والمقايلة .
والمداينة والمساقاة ، وطلب الشفعة والاخذ بها ، وأخذ الضمناء والكفلاء . وقبول
جواهر العقود — صفحة 159
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٥٩