الحجارة وآلات البناء وغير ذلك . وجميع الغنم الضأن البياض المختلفة الأسنان
والشيات ، وعدتها كذا وكذا رأسا . وهن حوامل مقربات - رهنا صحيحا شرعيا مستقرا بيد
المرتهن . ومهما حدث بعد هذا العقد من نتاج البقر والغنم والضأن ، وما تجدد على
ظهور الغنم من صوف ، ومهما أفضلت البقر والغنم من الحلب بعد رضاع أولادها ،
ومهما فضل من أجرة الحمير المذكورة ، ومن ريع البستان ، ومهما تجدد فيه ثمرة ، ومهما
وجب من أجرة الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه . كان رهنا صحيحا شرعيا على جميع
الدين المعين أعلاه . وعلى كل جزء منه ، باقيا على ملك الراهن . ويكمل على نحو ما
تقدم شرحه . ويرفع إلى حاكم حنبلي ، يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بما فيه الخلاف من
دخول الحادث من الرهن بعد وقوع عقده في الرهن .
وصورة ارتهان عبد مكتسب ، وأن يكون الكسب رهنا مع الأصل على مذهب
أحمد ، خلافا للباقين : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين
المعين أعلاه ، وعلى كل جزء منه ، جميع العبد الزنجي ، أو غيره من الأجناس ، الرجل
الكامل المكتسب ، الزركشي أو الصائغ أو الحداد ، أو غير ذلك من الصنائع ، رهنا
صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا ، ومهما اكتسبه العبد المذكور في مدة الرهن كان رهنا
معه ، ويكمل . ويرفع إلى حاكم حنبلي يحكم فيه .
وصورة ارتهان بقرة حلوب ، أو حمار مركوب ، أو فرس ، أو بغل ، أو جمل .
والانفاق على ذلك في غيبة الراهن بإذن حاكم شرعي ، وتصير النفقة دينا على الراهن ،
يستوفيها المرتهن من ثمن اللبن وظهر الدابة على مذهب أحمد وحده ، ولا يحتاج عنده
إلى إذن حاكم في الانفاق : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع
الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه جميع البقرة السوداء الحلوب مع الحمار الأخضر
القارح المعد للعمل الفلاني ، رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا . وللمرتهن الانفاق على
الرهن المذكور في غيبة الراهن ، واستيفاء ما ينفقه من لبن البقرة وأجرة الدابة . ويكمل .
ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف .
وصورة اشتراط في عقد المداينة ، واشتراط البيع في عقد الراهن ، وتوكيل الراهن
للمرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين بثمن المثل ، وقبض الثمن . يصدر بالاقرار
بالدين . ويذكر الأجل ، ثم يقول : ولزمه ذلك ثمنا عن قماش - ويصفه - ابتاعه منه ، فباعه
إياه ، بشرط أن يرهن عنده المرهون الآتي ذكره . ويكمل الاقرار بالتسلم والتسليم والرؤية
والمعرفة ، والمعاقدة الشرعية - ثم يقول : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور
على جميع الدين المعين أعلاه ، وعلى كل جزء منه ، ما شرط ارتهانه أعلاه . وهو ملك
جواهر العقود — صفحة 128
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٢٨