مسألة 3 : قال الشيخ في التهذيب : من أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما
إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة ، وهو يعطى استحباب التكبيرات الزائدة
والظاهر من كلام أبي الصلاح الوجوب وكذا من كلام الأصحاب ، فإنهم ينصون
على وجوبها ، ثم يذكرون وصفها وابن الجنيد نص على ذلك وقال : لو ترك التكبير
أو بعضها عامدا لم تجزئه الصلاة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 257 ) .
مسألة 4 : قال الشيخان : إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في
حضور الجمعة وعدمه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا اجتمع عيد وجمعة أذن الإمام للناس في خطبة العيد
الأولى بأن يصلي بهم الصلاتين ، فمن أحب أن ينصرف جاز له ممن كان قاصي
المنزل ، واستحب له حضورها إن لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا على غيره ، ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : أن علي بن
أبي طالب عليه السلام كان يقول : إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي
للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى : أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما
جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له ( 1 ) ، ولأن
المشقة فيه أكثر . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 260 - 261 ) .
مسألة 5 : لو لم تثبت رؤية الهلال إلا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا
ونفلا .
وقال ابن الجنيد : إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا واغدوا إلى العيد - إلى
قوله - :
احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها
( فليصلها ، خ ل ) كما فاتته ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 65 - 66 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 116 باب 15 من أبواب صلاة العيد حديث 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 99 باب 5 من أبواب صلاة العيد حديث 2 .