المنخرين إلى الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية الأرنبة خمسون
دينارا ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 819 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : وإن قطع إحدى المنخرين ، قال قوم : فيه
ثلث الدية لأن هاهنا حاجزا ومنخرين ، فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية
( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإذا قطعت الأرنبة فديتها خمسمائة دينار وفي كل واحدة
من جانب الأنف ثلث دية الأنف إذا قطعت دون الأرنبة والحاجز ، وقال أبو
الصلاح : وفي أحد المنخرين ربع الدية ، وقول ابن الجنيد حسن . ( المختلف : ص 819 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتله أقرباؤهم
خطأ ولا أرش جراحتهم ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ألزم العاقلة الديات ، وإنما يؤخذ عن
العبيد قيم لا دية لا خلاف في ذلك ، ولأنهم كأموال ملاكهم ( إلى أن قال ) : وقول ابن
الجنيد حسن . ( المختلف : ص 819 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو جنى العبد خطأ فبادر مولاه فأعتقه جاز عتقه
وضمن الدية كملا لأولياء المجني عليه ، ولو دبره متطوعا أو كاتبه أو باعه والجناية
تحيط برقبته ، بطل فعل السيد في ذلك كله إن لم يجز ولي المقتول أو المجروح فإنه
يستحق رقبة العبد بما فعله السيد ورضي بالدية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 819 ) .
مسألة : المشهور أن الأم تقتل بالولد لو قتله عمدا وكذا الأجداد من قبلها ،
وقال ابن الجنيد : ولا يقاد والد ولا والدة ولا جد ولا جدة لأب ولا لأم بولد ، ولا
ولد ولد إذا قتله عمدا ( إلى قوله ) .
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الأم يصدق عليها أنها واحد الوالدين فساوت
الآخر . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 819 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد
هامش
( 1 ) ثم نقل عن كتاب ظريف ما يقرب مما نقله عن ابن الجنيد .