كالخصي والأصم والأخرس ، وإن كان أشل من يد واحدة أو أقطع منها جاز . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 670 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية والخلاف : عتق أم الولد جائز في الكفارات
واستدل بأنه قد ثبت جواز بيعها عندنا فيثبت جواز عتقها لأن أحدا لم يفرق وبه
قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : 670 ) .
مسألة : المشهور أنه لا ولاء في العتق الواجب كالنذر والكفارة . وقال ابن
الجنيد : لو وجد غيره يعتق عنه إما بعوض أو غير عوض متطوعا بذلك أجزأه فيما
وجب عليه من الكفارة ، وإن كان بعوض كان ولاؤه له . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 670 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه
أحدهما ، فإن كان موسرا نفذ عتقه في نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في
حقه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي عندي أن يعتق الشقص وإن كان
مأخوذا بأداء قيمة حق شريكه ، لأن ذلك عتق بغير قصد منه ، بل بالسنة عليه . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 670 - 671 ) .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 309
مساهمون: الاشتهاردي
ص٣٠٩