أن قال ) : والمعتمد الأول وهو مذهب الشيخين ، والشيخ علي بن بابويه ، وابن
الجنيد وباقي علمائنا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 608 ) .
مسألة : قال في المبسوط : إذا قال لزوجته : يا زانية ، فقالت : زنيت بك
فالزوج قاذف وقولها : زنيت بك ليس بصريح في القذف ، بل هو محتمل له ولغيره
( لي أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو قال لزوجته : يا زانية فقالت : زنيت بك سألناها
عما أرادت ، فإن كانت أرادت أن نكاحه إياها بعد العقد الصحيح عليها زنا لم يكن
ذلك قذفا منها ، وإن قالت : أردت أنه زنى بي قبل ذلك كانت قاذفة له ومعترفة
بالزنا ولا لعان بينهما . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 609 ) .
مسألة : قال في المبسوط : إذا قال لزوجته ، يا زانية ، فقالت أنت أزنى مني
فقد قذفها الزوج وقولها ليس صريحا في القذف بل يحتمل أنها أرادت أنت زنيت
بي قبل الزوجية ، فيكون اقرارا وقذفا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إنه لا
يكون ذلك اعترافا منها بالزنا ولا قذفا له . ( المختلف : ص 609 ) .
مسألة : إذا قال لامرأته : أنت أزنى من فلانة ، قال في المبسوط : لا تكون
قذفا بظاهره لأن ما كان في وزن أفعل موضوع في الحقيقة للاشتراك ، وأن يكون
لأحد الأمرين مزية فيحتاج أن يثبت أن فلانة زانية وأن هذه أزنى منها حتى يكون
قاذفا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا قال لها : أنت أزنى من فلانة لم يكن قذفا
إلا أن تكون فلانة محدودة في الزنا أو ممن قد قامت عليها البينة بالزنا وإن لم تحد
بموت أو غيره ، وما قواه الشيخ رحمه الله قوي . ( المختلف : ص 609 - 610 ) .
الفصل السادس
في العدد
عنها بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة ( إلى أن قال ) : وقال ابن
الجنيد : وعدة الأمة في وفاة زوجها شهران وخمسة أيام ، وإن زوج السيد أم ولده