كتاب الطلاق وتوابعه
وفيه فصول :
الأول
في الطلاق
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما
يتوارثان ما دامت في العدة ، فإذا انقضت عدتها ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج ،
فإذا تزوجت فلا ميراث لها ، وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن لها ميراث ( إلى
أن قال ) : والشيخ المفيد وابن الجنيد معا ذكرا أن الزوجة ترثه إلى سنة ولم يذكرا
حكم الزوج ، وكذا السيد المرتضى وأبو الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 582 - 583 ) .
تذنيب
كل أسباب التهمة مقتضية لنفي التوارث ، فلو طلق الكتابية أو الأمة فلا ميراث
لهما لو أسلمت أو أعتقت بعد الطلاق ، وقد نص على ذلك ابن الجنيد ، فقال : فإن
كانت كتابية أو مملوكة في هذه الحال فأسلمت أو أعتقت قبل أن يموت في مرضه
فلا ميراث لها ، ثم قال : وإن كانت عنده على هذه الحال وكانت الكتابية قد أسلمت
وأعتقت الأمة ولم يعلم الزوج ذلك من حالها فطلقها في مرضه الذي مات فيه بأن
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 266
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٦٦