المولى لعبده : طلق كان ذلك لها امضاء لنكاحه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 569 ) .
مسألة 6 : قال ابن الجنيد : لو أعتقت الأمة المزوجة صار أمرها بيدها ، سواء
كان زوجها حرا أو عبدا ، ولو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته كان ذلك
لها ما لم تنكح زوجا غيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 569 ) .
مسألة 7 : قال الشيخ في النهاية : وإذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها
ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم لفظ العقد على
لفظ العتق ( إلى أن قال ) : والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع ( إلى أن قال ) :
( الرابع ) لو طلق قبل الدخول قال الشيخ : رجع نصفها رقا واستسعت في ذلك
النصف ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق - في المقنع ونعم ما قال - : إذا طلقها قبل
الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، وبه قال ابن
الجنيد وتبعه ابن حمزة ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : ( الخامس ) الزام الولد بأداء
ثمنها ليس بجيد لأصالة براءة الذمة ، نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت ، وبه قال ابن
الجنيد حيث قال : ولو طلقها قبل دخوله بها مضى عتقها واستسعت في نصف
قيمتها وإن كان لها ولد فأدى نصف قيمتها عتقت ( إلى أن قال ) : السادس :
قوله ( 1 ) : وإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدى ثمنها ثم مات ، فإن كان له مال
يحيط بثمن رقبتها أدى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين ( إلى أن قال ) : وقال ابن
الجنيد : وإن مات وثمن الأمة التي تزوجها دين عليه وليس له ما يحيط به
( ثمنه ، خ ل ) بطل العتق والنكاح ، وهي وما في بطنها رق لمولاها الأول . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 572 - 574 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : وليس يحل للأب وطء أمة ابنه إلا بعد أن يعلم أن
الابن لم يطأها ولا وطء من يحرم عليه بوطئها لها ، وله وطؤها بعد أن يقومها على
نفسه قيمة عادلة ويشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجرة ، صغيرا أو كبيرا
غائبا وتجنب مال الابن البالغ أحوط إلا بعد إذنه في ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 575 ) .
هامش
( 1 ) يعني الشيخ في النهاية .