وإلا ثبت لها الخيار ، ذهب إليه الشيخان ، والصدوق والسيد المرتضى .
وقال ابن الجنيد : العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ إن اختارت
المرأة ، فإن ادعى حدوث ذلك به بعد العقد أجل سنة من يوم ترافعهما ، فإن صح
وطؤه وإلا كانت مخيرة في الإقامة معه ، وإلا تفسخ النكاح بغير طلاق ( إلى أن
قال ) : واحتج ابن الجنيد بما رواه غياث الضبي ، عن الصادق عليه السلام في العنين إذا
علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة ( دفعة ، خ ل ) واحدة
لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب ( 1 ) .
وعن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة ابتلى
زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أيفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 3 ) . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 555 ) .
مسألة 8 : المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح
( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها
وجب لها المهر وإن لم يولج . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 555 ) .
مسألة 9 : قال الشيخ في النهاية : وإذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد
على خلاف ذلك أبطل التزويج ، واختاره ابن الجنيد وابن حمزة ، وجعله ابن
البراج في كتابيه معا رواية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 555 ) .
مسألة 10 : قال ابن الجنيد : ولو انتسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم
يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر بعد علمه به ، فإن تأول تأويلا
يكون صادقا لم يبطل النكاح وقد روي : أن رجلا تزوج على أنه يبيع الدواب
فوجد بايعا للسنانير لم يفسخ أمير المؤمنين عليه السلام نكاحه وقال السنانير دواب ( 3 ) .
والبحث هنا يقع في مقامين ( الأول ) هل حكم الصنعة حكم القبيلة ؟ نص ابن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 610 باب 14 من أبواب العيوب والتدليس حديث . 2 ( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 611 باب 14 من أبواب العيوب والتدليس حديث . 6 ( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 615 باب 14 من أبواب العيوب والتدليس حديث . 2