فأمرني بالوضوء ، وقال : إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود
أن
يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال : فيه الوضوء . . . إلى آخره (
ج 1 ص 261 ) .
مسألة 6 : الحقنة لا تنقض الوضوء . وقال ابن الجنيد : إنها ناقضة . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 1 ص 263 ) .
مسألة 7 : الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة ، لا يوجب
الطهارة .
وقال ابن الجنيد يوجب ، مع أنه سلم إن الدم الخارج من السبيلين لا يعد
ناقضا إذا علم خلوه من النجاسة ، ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأنه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك
في الطهارة فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، لأن المأمور به الدخول بطهارة
يقينية . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 263 ) .
الفصل الثاني : في التخلي والاستنجاء
مسألة 1 : ذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس إلى تحريم استقبال القبلة
واستدبارها حالة البول والغائط في الصحارى والبنيان ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال
القبلة أو الشمس أو القمر وهو موافق لكلام المفيد والمشهور الأول . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 1 ص 265 - 266 ) .
مسألة 2 : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في
الوقت وخارجه .
وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى تجب الإعادة في
الوقت ويستحب بعد الوقت ، ( إلى أن قال ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 199 باب 12 من أبواب نواقض الوضوء 17 .