ماؤهما وتيمم إن لم يجد غيرهما إجماعا ، وهل يجب الإراقة ؟ قال الشيخ رحمه الله
نعم ، وهو خيرة المفيد ، ومنع ابن إدريس .
وقال أبو جعفر بن بابويه : أرقهما وتيمم ولم يتعرض ابن الجنيد للإراقة
والوجه عندي ما قاله ابن إدريس . ( المختلف : ص 248 - 249 ) .
باب
الوضوء
وفيه فصول :
الفصل الأول : في موجبه
مسألة 1 : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض مطلقا ، سواء كان قائما أو
قاعدا أو راكعا أو ساجدا ، أو منفرجا أو منضما ، اختاره الشيخ رحمه الله وابن الجنيد
وأكثر علمائنا . ( المختلف : ج 1 ص 255 ) .
مسألة 2 : مس القبل والدبر ، باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينقض
الوضوء ولا يوجبه ، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين وابن أبي عقيل
وأتباعهم .
وقال ابن الجنيد : إن من مس ما انضم إليه الثقبان نقض وضوءه ومس ظهر
الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه ، الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا ،
ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم .
وقال أبو جعفر بن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن
يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، ومن
( إن ، خ ل ) فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد وابن بابويه رحمها الله تعالى بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد