المعتبر أرطال العراق ، وهو اختيار ابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس .
وقال المرتضى وابنا بابويه : إنه بالمدني ، وأطلق ابن الجنيد ، وسلار . ( المختلف :
ج 1 ص 184 - 185 ) .
الفصل الثالث : في ماء البئر
مسألة 1 : اختلف علماؤنا في السنور إذا مات في البئر فالذي نص عليه
الشيخان أنه ينزح منها أربعون دلوا وهو اختيار ابن البراج ( ابن الجنيد ، خ ل )
وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 193 ) .
الفصل الرابع : في حكم المضاف والأسار والمستعمل ( 1 )
مسألة 1 : اختلف علماؤنا في المضاف هل تزال ( تزول ، خ ل ) به النجاسة مع
اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا ، فمنع منه الشيخان وسلار وابن البراج ،
وأبو الصلاح ، وابن الجنيد وابن إدريس وهو المشهور من قول علمائنا .
وقال السيد المرتضى رحمه الله : تجوز ( بجواز ، خ ل ) إزالة النجاسة به . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 1 ص 221 - 222 ) .
مسألة 2 : ذهب الشيخ في المبسوط : إلى أن سؤر ما لا يؤكل لحمه من
الحيوان الذي في الحضر غير الطير وغير مأكول اللحم ، لا يجوز استعماله ، إلا ما لا
يمكن التحرز منه كالهرة والفأرة والحية وغير ذلك . ( إلى أن قال ) : وابن الجنيد : منع
من سؤر الجلال والمسخ . ( المختلف : ج 1 ص 229 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في المبسوط : إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل
الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة وإن لم يكن علم أنه نجس نظر ، فإن كان الوقت
باقيا أعاد الوضوء والصلاة ، وإن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما
يستأنف من الصلاة ( إلى أن قال ) :
هامش
( 1 ) في المطبوعة : والنجس .