رجع عليها بربع مهر مثلها وربع قيمة الثوب إن كانت مدخولا بها وإن لم تكن
مدخولا بها رجع عليها بنصف مهر مثلها وثمن ( بثمن ، خ ل ) قيمة الثوب ، ولو
استحقت الشاة وهي مدخول عليها رجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وبثلاثة
أرباع مهر مثلها ، ولو كانت غير مدخول بها رجع عليها بربع مهر مثلها وبقيمة
الثوب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 218 ) .
مسألة 5 : قال الشيخ : متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن
يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرء بذلك ذمة من كان
عليه المال ، ومنعه ابن إدريس وقد تقدم ذلك .
وقال ابن الجنيد : ولو كان الوصي المدعي حقا لليتيم وله بذلك بينة لم يكن له
أن يصالح منه على بعض حق اليتيم ، ولو لم يكن له بينة وبذل الخصم اليمين جاز
الصلح ، ومتى وجد الوصي أو اليتيم بينة بحقه انتقض الصلح ورجع على المدعي
عليه بحقه وكان مال الصلح مردودا على المدعى عليه أو مقاصا به من الحق
عليه . ( المختلف : ج 6 ص 218 - 219 ) .
مسألة 6 : المشهور أن الإقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان وقال ابن
الجنيد : لو اصطلحا على أن إقالة البيع بغير عيب كان الصلح على الإقالة موجبا رد
الثمن بغير زيادة ولا نقصان ، فإن كان وقع على زيادة في الثمن سمح بها البائع من
ماله للمشتري جاز ذلك وكذلك إن وقع على نقص ، وليس هذا مما يفسخ
ما اصطلحا عليه من الإقالة وبه قال أبو يوسف ، ولا بأس عندي بهذا القول .
( المختلف : ج 6 ص 219 ) .
مسألة 7 : إذا تنازع صاحب السفل والعلو في سقف البيت الذي عليه الغرفة
ولا بينة ، قال في المبسوط : حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ، فإن حلفا
كان بينهما نصفين ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : - ونعم ما قال - : ولو كان على رأس الدرج روشن
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 226
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٢٦