ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيرا في
أخذ العبد بما بقي له ، أو أن يدعه ويكون أسوة للغرماء ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه قد وجد عين ماله فكان أحق بها . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 5 ص 448 ) .
مسألة 5 : قال الشيخ في المبسوط : إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثم
خلطه المشتري فأفلس فإن خلطه بالمساوي لم يسقط حق البائع من العين وكان
له المقاسمة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو كان المبيع مما يكال أو يوزن فخلط بما لا يتميز عنه
بمحضر من شهود ثم أفلس المشتري كان للبائع ثمن متاعه مبتدءا به على
الغرماء . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 449 ) .
مسألة 6 : قال ابن الجنيد : لو كان للمفلس سلعة عند صانع قد استحق عليه
أجرة صنعته فيها كان أجرته كسائر الغرماء . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 450 ) .
مسألة 7 : المشهور أنه لا يجوز بيع دار المفلس التي يسكنها ولا خادمه الذي
يخدمه ولا ثوب تجمله ، وقال ابن الجنيد : ويستحب للغريم إذا علم عسر من عليه
الدين أن لا يحوجه ( يحرجه ، خ ل ) إلى بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غنى
عنهما ولا ثوبه الذي يتجمل به ، وأن ينظره إلى أن ينهي خبره إلى من في يده
الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس إن كان من أهله ، فإن لم يفعل ويثبت دينه
عند الحاكم وطالب الحاكم بيع ذلك ، فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد
غريمه ، فإن أبى إلا استيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع وتوفية أهل الدين حقوقهم فإن امتنع
حبسه إلى أن يقبل ذلك ، فإن دافع باع عليه الحاكم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 451 - 452 ) .
مسألة 8 : إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف معه لم يكن للغرماء
أن يحلفوا ، قاله الشيخ .
وقال ابن الجنيد : إذا امتنع المفلس حلف غرماؤه إن كان دون قدر ديونهم أو
مثلها ولا مال له غير الدين ( إلى أن قال ) :
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 198
مساهمون: الاشتهاردي
ص١٩٨