تجري عليه ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 431 ) .
مسألة 2 : شرط الشيخ في المبسوط والخلاف في الرشد أمرين : إصلاح
المال والعدالة .
وقال ابن الجنيد : العقل هو الرشد والإصلاح للمال ، وهو الأقرب ، لأنه
المفهوم من الرشد ، والأصل عدم التغيير ، وقال ابن الجنيد : وقد روي عن أبي
عبد الله عليه السلام : أن اليتيم إذا بلغ ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا ( 2 ) . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 5 ص 431 - 432 ) .
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : الصبية إذا تزوجت ولها تسع سنين أيضا لم يحجر
عليها وكان زوجها الرشيد قيما بمالها ، ومن اؤتمن على فرجها اؤتمن على
مالها . . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 432 ) .
مسألة 4 : قال ابن الجنيد : إذا كان المحجور عليه مع وصيه في السوق يتجر
فاستدان دينا لم يكن محكوما به في ماله المحجور عليه ، فإن كان في يده مال
غيره كان قضاؤه منه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 432 - 433 ) .
مسألة 5 : قال ابن الجنيد : إذا أقر المحجور عليه بمال لرجل فلما فك حجره
طالبه المقر له به ، فإن اعترف به بعد الفك أخذه وإلا استحلف أن المدعي لا يستحق
عليه ذلك الذي ادعاه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 433 ) .
مسألة 6 : قال ابن الجنيد : إذا أقر المحجور عليه بجناية توجب القصاص
عليه في نفسه والحدود في جسمه أخذ بها ، وإن شاء ولي الجناية في العمد أخذ
الدية أخذها من ماله المحجور عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 433 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر في الروايات على هذا التعبير فتتبع .
( 2 ) لم نعثر في الروايات على هذا التعبير فتتبع .