النهاية ، وهو قول شيخنا المفيد في المقنعة ، وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح وابن
زهرة وابن البراج في الكامل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 459 - 460 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في المبسوط : لا يصح ضمان ما لم يجب مثل أنا ضامن
لما تقرضه من درهم إلى عشرة ، لأنه غير واجب .
وقال ابن الجنيد : وإذا قال رجل للآخر : بايع فلانا فما يجب لك عليه من
درهم - إلى مبلغ تحده له - فهو علي دونه ، دخل في ضمان الأمر ما يبائع به ذلك
الرجل الآخر من أكثر المبلغ إلى ما دونه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 467 ) .
مسألة 3 : منع الشيخ من ضمان العبد وكذا ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 468 ) .
مسألة 4 : يصح ضمان العبد بإذن مولاه إجماعا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :
فإن أذن السيد أدى المال ، فإن كان معدما بيع العبد وأدى ثمنه في كفالته عن
المعسر ، ولو كفل أحد من هؤلاء - يعني العبد والمكاتب وأم الولد - بإذن سيده
لرجل ثم عتق من غير أن يجعل عتقه عوضا عما توجبه الكفالة ثم أيسر
( أعسر ، خ ل ) المكفول عنه لم يرجع على المعتوق وكان على السيد ما يجب بحق
الكفالة ، وهذا البحث يبني على البحث عن استدانة العبد بإذن مولاه ، فإن قلنا : إنه
لازم للمولى فكذا هنا ، وإن قلنا : إنه لازم لذمة العبد فكذا هنا وكأن أبا علي بن
الجنيد نظر إلى ذلك فإن الضمان نوع من الاستدانة في الحقيقة . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 5 ص 468 - 469 ) .
مسألة 5 : قال ابن الجنيد : ولو كفل مكاتب بدين عليه وليس للمكفول عنه
على المكاتب قدر ذلك الدين كانت الكفالة باطلة فإن كان للمكفول عنه على المكاتب
قدر ذلك الدين صحت الكفالة وصارت كالحوالة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 469 ) .
مسألة 6 : المشهور أن الضامن يرجع بأقل الأمرين من المال الذي ضمنه
ومن القدر الذي دفعه .
وقال ابن الجنيد : لو ضمن زيد لعبد الله دينا على عمرو فصالح زيد عبد الله من
جملة ضمانه عن عمرو على ما يجوز التبايع به بينهما فإن كان ذلك قبل وجوب
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 200
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٠٠