وللبائع استيفاء ما باعه بعد ما أخذه من العربون وإن فضل شئ كان للمشتري ، فإن
بقي للبائع كان دينا على المشتري ويكون ذلك بعد مضي أجل إن كان بينهما أو
ثلاثة أيام من عقد البيع . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 317 - 318 ) .
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : إذا اشترى متاعا ( طعاما ، خ ل ) في ظرف بوزن
صدق بائعه على قدره فاعتبره ، والأحوط له إن خرج زائدا أن يوفي البائع ثمن
الزيادة وخاصة إذا كانت فاحشة ، وإن خرج ناقصا فله ثمن النقصان ( إلى أن قال ) :
قال : وكذا القول في الظرف إذا وضع قدر وزنه فإن كان ذلك مما يختلف
كالعدل يشتريه على أن فيه خمسين ثوبا بألف درهم فيجدها أحدا وخمسين ثوبا
فذلك البيع باطل ، وإن وجده تسعة وأربعين فالبيع صحيح وذلك كالسلعة المعيبة
وله إن شاء ارتجع قيمة الثوب بقسطه من الثمن أو ثوبا من نظائر الثياب ، وإن شاء
رد السلعة كلها وأخذ الثمن ، ولو كان شراؤه للعدل كل ثوب بعشر دراهم كان البيع
في الزيادة والنقصان صحيحا وثمن الثوب لمستحقه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 318 ) .
الفصل العشرون
في الشفعة
مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية : كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار
أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة ( إلى أن قال ) :
وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل
شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان ، وكان ذلك مما
يحتمل القسمة أو لا يحتملها ، وكذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 5 ص 325 - 326 ) .
مسألة 2 : قال في النهاية : لا شفعة فيما لا يمكن قسمته ( إلى أن قال ) : وقال السيد
المرتضى وابن الجنيد : وابن إدريس : تثبت الشفعة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 332 ) .
مسألة 3 : اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين