بعت ، فأما إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز وكان البيع منفسخا . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 5 ص 244 ) .
مسألة 2 : بيع الصبرة باطل إلا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما ويخبر به
الآخر حالة العقد ولو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل ، سواء شاهداها أو لا ،
وسواء كالاها بعد ذلك أو لا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه جوز
ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 245 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا قال بعتك هذه الصبرة كل
قفيز بدرهم صح البيع ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو وقع التبائع على صبرة بعينها كل كر بشئ معلوم أو مائة
كر بكذا ، وكذا فقبض المشتري البعض ثم زاد السعر أو نقص كان باقي الصبرة
وباقي المائة كر للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه وعليه الثمن ، وكذا لو لم يكن
قبض من السلعة ( الغلة ، خ ل ) شيئا وكذا لو دفع إليه مالا واشترى منه كل كر بكذا ،
ولو لم يشترط جميع الصبرة المحصورة ولا أكرارا معلومة منها ولا من غيرها كان
له بقدر ما وزن بسعر يوم اشترى . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 246 ) .
مسألة 4 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع ، فمن أراد
بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدة من
الزمان - إلى أن قال - :
وقال ابن حمزة : يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها وبيع المحلوب مع
ما بقي في الضرع ، وهو قول ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 247 - 248 ) .
( إلى أن قال ) :
الفصل السادس عشر
في القبض وحكمه
مسألة 1 : لو امتنع البائع والمشتري من التسليم وكان مبيعا في الذمة فقال