( إلى أن قال ) : وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 334 )
مسألة 4 : اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة من علمائنا ، فنقل الشيخ
عنهم أنها تثبت على عدد الرؤوس وهو الذي اختاره الصدوق ، وقال ابن الجنيد :
الشفعة على قدر السهام من الشركة ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز
ذلك . . . إلى آخره . ( إلى أن قال ) :
ويمكن أن يحتج لابن الجنيد بأن المقتضي للشفعة الشركة والمعلول تزايد بتزايد علته
وينقص بنقصانها إذا كانت قابلة للضعف والشدة . ( المختلف : ج 5 ص 336 )
.
تذنيبان
الأول : قال ابن الجنيد : من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممن كانت
من جهة واحدة . ( المختلف : ج 5 ص 337 ) .
الثاني قال ابن الجنيد : إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم
يسمح بحقه على قدر حقه منها ولا يلزم أخذ جميعها إلا أن يختار ذلك . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 5 ص 337 ) .
مسألة 5 : إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا ، وإن كان من
ذوات القيم ، قال الشيخ في الخلاف : بطلت الشفعة ونقله في المبسوط عن بعض
أصحابنا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإذا انتقل عنه بغير فضة ( بعروض ، خ ل ) لم يجعل عوضا من
ثمن مقرر ، لم يكن للشفيع شفعة إلا أن يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا
بثمنها ( بقيمتها ، خ ل ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 337 - 338 ) .
مسألة 6 : المشهور أنه لا شفعة إلا إذا انتقلت إليه الحصة بالبيع ، ولو انتقلت بغيره
من المعاوضات كالصلح والإجارة والهبة بعوض وغيره والإصداق ، بطلت الشفعة .
وقال ابن الجنيد : إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعوض شرط بعوضه إياه أو غير
عوض كانت للشفيع شفعة فيه ، فإن حبس ملكه أو أسكنه لم يكن للشفيع شفعة ( إلى أن قال ) :
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 187
مساهمون: الاشتهاردي
ص١٨٧