إن كان المبيع في يد البائع قدم قوله مع اليمين وإن كان في يد المشتري قدم قوله
مع اليمين ، ثم قال : وقول ابن الجنيد قوي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 293 - 294 ) .
الفصل الثامن عشر
في الشروط
مسألة 1 : البيع إذا تضمن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط : يبطل الشرط
خاصة دون البيع وبه قال ابن الجنيد وابن البراج . . . إلى آخره . ( المختلف : 5 ص 298 ) .
مسألة 2 : أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شيئا أو
يقرضه أو غير ذلك أو شرط أن يعمل له البائع .
وقال ابن الجنيد : لو وقع البيع على أن يعمل البائع في السلعة عملا أو عمله
غيره لا يستحق عليه أجرة جاز ذلك ، وإن لم يتميز بين الثمن والإجارة إلا أن
يكون البيع مما يدخله الربا بالزيادة لأحد المتبايعين مما شرطه من العمل . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 5 ص 300 ) .
الفصل التاسع عشر
في اللواحق
مسألة 1 : قال ابن الجنيد : العربون من جملة الثمن ولو شرط المشتري
على البائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه ذلك من
النفع وهو التصرف في سلعته ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) والجواب
المراد الشروط السائغة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 317 ) .
مسألة 2 : قال ابن الجنيد : ولو قدم عربونا ثم قدم المشتري كان البيع له
لازما ، ولو تقدم البائع إلى السلطان فباع السلعة بما تساوي كان الثمن للمشتري
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 30 باب 2 من أبواب المهور قطعة من حديث 4 .