الوالدين ، ومن ولدهما والولد وما ولد ، وكذلك كل ذي رحم يحرم عليه نكاحها
بالنسب يعتق عليه ، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملك ذا رحم
منه ، قرب أو بعد ، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع
تملك العبيد ، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع
في الدين عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 211 ) .
مسألة 2 : إذا باع الحامل كالجارية والدابة كان الحمل للبائع ، سواء علم به أو
لا ، إلا أن يشترطه المشتري ، وسواء شرط البائع لنفسه أو لا ، وهو قول الشيخ في
النهاية وقول المفيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه من آدمي أو
حيوان . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 214 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في النهاية : من ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال كان
مالهما للبائع ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا شرط المشتري وكان الثمن زائدا على قدر المال من
جنسه جاز البيع ، وإن كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه أو أكثر منه
جاز أيضا الثمن من جنس مال العبد ومال العبد أكثر من الثمن لم يجز . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 5 ص 217 ) .
مسألة 4 : مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المشتري سواء كان البائع عالما
بالمال أو لا .
وقال ابن الجنيد : مال العبد إذا لم يعلم به البائع والمشتري لبايعه إلا أن
يشترطه المشتري ، لأن البيع انعقد على الرقبة فقط ، فإن ظهر له المال أو علم به
البائع كان للمشتري إذا سلمه البائع مع العبد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 219 ) .
مسألة 5 : لو ( إذا ، خ ل ) استبرأ البائع الثقة الجارية لم يجب الاستبراء على
المشتري ، بل يستحب . اختاره الشيخان وابن البراج وهو الظاهر من كلام ابن
الجنيد . ( المختلف : ج 5 ص 220 ) .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 181
مساهمون: الاشتهاردي
ص١٨١