تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى ابن الجنيد — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الشيخان ( إلى أن قال : ) وقال ابن الجنيد : ولا أرى أن يقتصر بأخذ الجزية على أقل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الجزية التي أخذها وهو عن كل رأس دينار . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 436 ) . مسألة 6 : للشيخ في ايجاب الجزية على الفقير قولان : أحدهما : الوجوب وينظر بها إذا لم يكن معه شئ إلى وقت مكنته . فإذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول وقال في الخلاف : بعدم الوجوب وهو اختيار ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 437 ) . مسألة 7 : المشهور أن الجزية تسقط عن المماليك وهو قول أبي الصلاح ، وروى ابن الجنيد وابن بابويه في كتابيهما عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم إنما هو ماله يفديه ( يفتديه ، خ ل ) إذا أخذ يؤدي عنه ( 1 ) . وروى ابن الجنيد قال : في كتاب النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ وعمرو بن حزام أنه أخذ الجزية من العبد ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 438 ) . مسألة 8 : قال ابن الجنيد : المملوك إذا أعتقه ذمي أو مسلم فإن أدى الجزية صارت له ذمة ، وإن أبى فقد قال الشافعي أنه ينبذ إليه قال : وعندي أنه في إطلاقه اللحوق بأرض الحرب معونة على المسلمين ودلالة على عورات المسلمين ، ولكن يخير بين أداء الجزية أو الحبس ولا يقيم على دينه ، ولا بأس عندي بقول الشافعي . . . إلى آخره . ، ( المختلف : ج 4 ص 439 ) . مسألة 9 : لو أسلم الذمي بعد حلول الحول ووجوب الجزية سقطت عنه ، اختاره الشيخ ، وابن الجنيد ، ( والمفيد ، خ ل ) ، وابن البراج ، وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 439 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 97 باب 49 من أبواب جهاد العدو حديث 6 . ( 2 ) لم نعثر على هذه الرواية فيما بأيدينا من كتب الحديث .