المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلار وابن إدريس وابن حمزة حتى أن
السيد المرتضى قال في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية ، القول بأنه لا يجوز أن
يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 3 ص 309 - 310 ) .
مسألة 10 : منع الشيخ وابن الجنيد من نقلها من بلد إلى بلد وكرهه ابن
إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 312 ) .
المقصد السادس
في الخمس
وفيه فصول :
الأول : في محله
مسألة 1 : المشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في أرباح التجارات
والصناعات والزراعات .
وقال ابن الجنيد : فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح
تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه
الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها إلا أن يوجب ذلك من لا يسع
خلافه مما لا يحتمل تأويلا ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ( 1 ) . ( المختلف : ج 3 ص 313 - 314 ) .
مسألة 2 : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء
كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1 .