مسألة 16 : الاستغناء بالكسب يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم
أخذ الزكاة ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج ، وابن الجنيد وابن
إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 221 ) .
المقصد الرابع
في كيفية الأخراج ومتوليه
مسألة 1 : قال المفيد رحمه الله في المقنعة : أقل ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة
خمسة دراهم فصاعدا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد لا يعطى من الزكاة دون الدرهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 225 - 226 ) .
مسألة 2 : قسم المفيد رحمه الله الأموال إلى الأنعام وغيرها ، ومنع من اخراج القيمة في
الأول وسوغه في الثاني ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنه قال :
ولا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة وألحق في أرض العنوة ذهبا
وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه ، وكذلك اخراج الذهب عن زكاة الورق ، والورق عن
قيمة زكاة الذهب ، ولا بأس بأن يشتري صاحب المال من المصدق والوالي ، والإمام
ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إياه والتنزه ذلك وعن نتاجها أحب إلي وخاصة
إذا كان الوالي متغلبا والأخذ لها غير مستحق . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 229 - 230 ) .
مسألة 3 : قال المفيد رحمه الله : الأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها ، دون
تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يؤدي
الرجل زكاة ماله إلا بعد وجوبها عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 236 - 237 ) .
المقصد الخامس
في زكاة الفطرة
مسألة 1 : المشهور أن الفطرة لا تجب على الفقير ، ذهب إليه أكثر علمائنا