واختاره ابن إدريس ولم يذكره ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد ، ولا
سلار ، ولا أبو الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 317 ) .
مسألة 3 : أوجب الشيخ ، وأبو الصلاح وابن إدريس الخمس في الحلال إذا
اختلط بالحرام ولم يتميز أحدهما من الآخر ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي
عقيل ، ولا المفيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 317 ) .
مسألة 4 : أوجب ابن الجنيد في النفل الخمس سواء نفله الإمام أو صاحبه
( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 318 ) .
مسألة 5 : للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان : قال في النهاية : ومعادن
الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ،
وكذا قال في المبسوط .
وقال في الخلاف : تجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب واختاره في الاقتصاد .
وأطلق ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار ،
واختار ابن حمزة الأول . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 318 ) .
الفصل الثاني : في قسمته
مسألة 1 : المشهور أن الخمس يقسم ستة أقسام : سهم الله وسهم لرسوله وسهم
لذي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، ذهب إليه
الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وباقي علمائنا . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 3 ص 325 ) .
مسألة 2 : المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة ( إلى أن قال ) : ونقل السيد
المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليه السلام ، بل هو
لجميع قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع
وكتاب من لا يحضره الفقيه .