" أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالا ، قال : فأردت أن أنفقها على
عياله ، قال : فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : إن أخاك محبوس بدينه ( فاذهب ) فاقض عنه
( فذهبت فقضيت عنه ، ثم جئت ) قلت : يا رسول الله ، قد قضيت عنه إلا دينار ين
ادعتهما امرأة ، وليست لها بينة ، قال أعطها فإنها محقة ، ( وفي رواية : صادقة ) " .
أخرجه ابن ماجة ( 2 / 82 ) وأحمد ( 4 / 136 ، 5 / 7 ) والبيهقي ( 10 / 142 ) وأحد
إسناديه صحيح ، والاخر مثل إسناد ابن ماجة ، وصححه البوصيري في " الزوائد " !
وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية .
الثاني : عن سمرة بن جندب .
" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ( وفي رواية : صلى الصبح ) فلما انصرف قال :
أههنا من آل فلان أحد ؟ ( فقال رجل : هو ذا ) ، قال : فقام رجل بحر إزاره
من مؤخر الناس ( ثلاثا لا يجيبه أحد ) ، ( فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتي ؟ )
أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير ، إن فلانا - لرجل منهم - مأسور بدينه ( عن الجنة ، فان
شئتم فافدوه ، وإن فأسلموه إلى عذاب الله ) ، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره
قاموا فقضوا عنه ، ( حتى ما أحد يطلبه بشئ ) " ( 1 )
أخرجه أبو داود ( 2 / 84 ) والنسائي ( 2 / 233 ) والحاكم ( 2 / 25 ، 26 ) والبيهقي
( 6 / 4 / 76 ) والطيالسي في مسنده ( رقم 891 ، 892 ) وكذا أحمد ( 5 / 11 ، 13 ، 20 )
بعضهم عن الشعبي عن سمرة ، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج ، وعلى الوجه
الثاني صحيح فقط .
والرواية الأخرى للمسندين ، والزيادة الأول والثانية للحاكم ، وكذا الثالثة والخامسة ،
وللبيهقي الثانية ، ولأحمد الثالثة والرابعة ، وللطيالسي الخامسة ، وله ولأحمد وأبي
داود السادسة .
هامش
( 1 ) وله شاهد من حديث ابن عباس ، رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( ق 156 / 2 ) بسند ضعيف .