وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما : وقد
بينت ذلك في التخريج المشار إليه آنفا .
77 - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ( 1 ) لحديث طلحة بن عبد
الله بن عوف قال :
صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ( وسورة ،
وجهر حتى أسمعنا ، فلما فرغ أخذت بيده ، فسألته ؟ ف ) قال : ( إنما جهرت ) لتعلموا
أنا سنة ( وحق ) " .
أخرجه البخاري ( 3 / 158 ) وأبو داود ( 2 ، 68 ) والنسائي ( 1 / 281 ) والترمذي
( 2 / 142 ) وابن الجارود في " المنتفى " ( 264 ) والدار قطني ( 191 ) والحاكم ( 1 / 358 -
386 ) .
والسياق للبخاري ، والزيادة الأولى للنسائي ، وسندها صحيح ، ولابن الجارود منها
ذكر السورة ، ولهما الثالثة بالسند الصحيح ، وللحاكم الثانية من طريق أخرى عن
ابن عباس بسند حسن .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة ، يأتي حديث أحدهم في المسألة التي بعد هذه
ثم قال الترمذي عقب الحديث :
" هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، وهو قول
الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ، إنما
هامش
( 1 ) فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في
المسائل " ( 153 ) .
" سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك . . . ! قال : ما سمعت " .