تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ولقد أجاد بعض المحققين حيث قال : ( إن الهيئات المذكورة في كلماتهم لا تناسب ثقافة الإسلام ، وما نعرفه من سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة عليهم السلام ويشبه أن تكون متخذة من سيرة الأمويين وعمالهم ، حيث كانوا يعاملون غير العرب بل من لم يكن من قومهم ، معاملة خشنة ، والاسلام برئ من هذه الأعمال الخشنة ومن المميزات الطائفية والعنصرية ) ( 1 ) . ومن الثاني ، ما يأمرنا بعفوهم ، والرفق بهم عند جباية الجزية ، وقد ذكرنا بعضا من ذلك وتأتي جملة أخرى منها في الفصل السابع . ولعمري أن ما ذكره أمثال ابن مفتاح من الهيئات خال عن أي شاهد ودليل . فأما صغارهم ، فيحتمل أن يكون المراد منه ، التزام الجزية على ما يحكم به الإمام ، من غير أن تكون مقدرة ، والتزام أحكامنا عليهم ، وهو مختار شيخ الطائفة قدس سره ( 2 ) . ويؤيده ، بل يدل عليه في الجملة صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : أن الله عز وجل يقول : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا ، وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم ( 3 ) . قال الشيخ في الخلاف : ( الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة ، والتزام أحكامنا عليهم . - إلى أن قال : - دليلنا اجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها ، بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا ) ( 4 ) . وفي الجواهر : ( أن المشهور في تعريفه ، التزام الجزية بما يراه الإمام عليه السلام من
هامش
( 1 ) دراسات في ولاية الفقيه ، ج 3 ص 470 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 38 . ( 3 ) المقنعة ص 272 . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 510 .
الجزية وأحكامها — صفحة 49 | الشيخ علي أكبر الكلانتري