تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وفي موطأ مالك : ( ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شئ من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم ، مضت بذلك السنة " ( 1 ) . وفي الأحكام السلطانية للماوردي : ( فإن لم يشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة ، فلا صدقة عليهم في زرع ولا ثمر ، ولا يلزمهم إضافة سائل ولا سابل ) ( 2 ) . أقول : وما يمكن أن يكون مستندهم أمور : 1 - ما في سنن البيهقي بسنده عن العرباض بن سارية السلمي ، قال : نزلنا مع النبي صلى الله عليه وآله خيبر ، ومعه من معه من أصحابه ، وكان صاحب خيبر رجلا ما ردا منكرا ، فأقبل إلى النبي فقال : يا محمد ، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمارنا وتضربوا نساءنا ؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال : ( يا عوف ، اركب فرسك ثم ناد : إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن ، وإن اجتمعوا للصلاة ) . قال : فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله ثم قام فقال : ( أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله - عز وجل - لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ؟ ألا وأني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر ، وأن الله - عز وجل - لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم ) ( 3 ) . 2 - وفيه أيضا بسنده عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم لعلكم تقاتلون قوما وتظهرون عليهم فيفادونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم وتصالحوهم على صلح ، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك ، فإنه لا يحل لكم ) ( 4 ) . 3 - وفيه أيضا بسنده ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ألا من ظلم معاهدا وانتقصه
هامش
( 1 ) الموطأ ج 1 ص 280 . ( 2 ) الأحكام السلطانية ص 145 . ( 3 ) سنن البيهقي ج 9 ص 204 . ( 4 ) سنن البهيقي ج 9 ص 204 .