لا تؤخذ إلا من مسلم " ( 1 ) .
وفي النهاية : ( كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما
يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع ، وليس عليهم غير ذلك ) ( 2 ) .
وقال العلامة : " مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها سواء أتجر في بلاد الإسلام أو
لم يتجروا ) ( 3 ) .
أقول : ويدل على ذلك غير واحد من الأخبار :
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية يؤخذ من
أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية ؟ قال : لا . ( 4 )
2 - وفي الوسائل عن المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال : إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم
شئ بعدها . ( 5 )
3 - صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قوله :
( وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم
شئ الحديث ) ( 6 ) .
4 - وفي المستدرك : ( عنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن التعدي على المعاهدين ) ( 7 ) .
هذه كلمات الأصحاب وما يمكن أن يكون مستندهم .
وإليك كلمات عدة من العامة وأدلتهم :
قال أبو عبيد : ( ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم ، وليس عليهم إلا
الجزية " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 50 .
( 2 ) النهاية ص 195 .
( 3 ) التذكرة ، كتاب الجهاد .
( 4 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 7 .
( 6 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 2 .
( 7 ) المستدرك ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 56 الحديث 5 .
( 8 ) الأموال ص 119 .