تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
لا تؤخذ إلا من مسلم " ( 1 ) . وفي النهاية : ( كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع ، وليس عليهم غير ذلك ) ( 2 ) . وقال العلامة : " مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها سواء أتجر في بلاد الإسلام أو لم يتجروا ) ( 3 ) . أقول : ويدل على ذلك غير واحد من الأخبار : 1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية ؟ قال : لا . ( 4 ) 2 - وفي الوسائل عن المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها . ( 5 ) 3 - صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قوله : ( وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم شئ الحديث ) ( 6 ) . 4 - وفي المستدرك : ( عنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن التعدي على المعاهدين ) ( 7 ) . هذه كلمات الأصحاب وما يمكن أن يكون مستندهم . وإليك كلمات عدة من العامة وأدلتهم : قال أبو عبيد : ( ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم ، وليس عليهم إلا الجزية " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 50 . ( 2 ) النهاية ص 195 . ( 3 ) التذكرة ، كتاب الجهاد . ( 4 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 7 . ( 6 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 2 . ( 7 ) المستدرك ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 56 الحديث 5 . ( 8 ) الأموال ص 119 .