تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الرجال والفرسان ، وقدر القوت من الخبز والأدام ، وقدر علف الدواب " ( 1 ) . وفي التذكرة : " يجوز أن يشرط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين اجماعا ، بل يستحب ) ( 2 ) . وفي الأحكام السلطانية للماوردي : ( وإذا صولحوا على ضيافة من يمر بهم من المسلمين قدرت عليهم ثلاثة أيام ، وأخذوا بها ثلاثة أيام لا يزادون عليها ، كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام مما يأكلون ، لا يكلفونهم ذبح شاة ولا دجاجة ، وتبن دوابهم من غير شعير ، وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن . . . وقد روي عن أحمد كلام يدل على أن الذي شرط عليهم يوم وليلة ، فقال حمدان بن علي : قلت لأحمد : ( عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد يوما وليلة ؟ قال : كنا إذا تولينا عليهم قالوا : شبا شبا ، قلت لأحمد : ما يوم وليلة ؟ قال : يضيفونهم . قلت : ما قولهم : شبا شبا ؟ ؟ قال أحمد : هو بالفارسية ليلة ليلة . وقد رواه أبو بكر الخلال بإسناده عن الأحنف بن قيس ( أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر ، وأن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته ) . وفي لفظ آخر ( أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين ، فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ويكلفوا ما يطيقون ، وكذلك الضيافة في حق المسلمين الواجب يوم وليلة . قال في رواية حنبل ( قد أمر النبي صلى الله عليه وآله بذلك وهو دين له ، قلت : كم مقدار ما يقدر له ؟ قال : ما يمونه في الثلاثة أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله واليوم والليلة هو حق واجب " فقد بين أن المستحب ثلاثة أيام والواجب يوم وليلة " ( 3 ) . وفي المغني لابن قدامة : " ويجوز أن يشرط عليهم في عقد الذمة ضيافة من
هامش
( 1 ) سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 162 . ( 2 ) التذكرة كتاب الجهاد . ( 3 ) الأحكام السلطانية ص 156 .