تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وكثرة فجاز أن يأخذ من أراضيهم ورؤوسهم ، كما يجوز أن يضعها على رؤوسهم " ( 1 ) . وذهب بعض آخر إلى الثاني ، قال الشيخ في الجمل والعقود : ( ولا يجمع بينهما ) ( 2 ) . وقال ابن حمزة في وسيلته : ( ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ولا يجمع بينهما ) ( 3 ) . أقول : لا يخفى أن الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس ووضعها على الأراضي يتصور على وجهين : الأول : أن تقسط الجزية على الرأس والأرض ، بأن توضع جزية واحدة بعضها على الرأس وبعضها على الأرض . والظاهر أن هذا جائز لا اشكال فيه ، فإنه مقتضى العمومات والأصل ، بل ظاهر بعض العبائر مفروغية جوازه . قال في المختلف : ( ليس النزاع في تقسيط جزية على الرؤوس والأرض ، بل في وضع جزيتين عليهما ) ( 4 ) . نعم يظهر من عبارة المنتهى أن هذا الوجه أيضا محل نزاع بين الأصحاب ، قال : ( ويتخير الإمام عليه السلام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم ، وإن شاء على أرضهم ، وهل يجوز أن يجمع بينهما فيأخذ منهم عن رؤوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا ؟ قال الشيخان وابن إدريس : لا يجوز ذلك ، وقال أبو صلاح : يجوز الجمع بينهما . وهو الأقوى عندي ) ( 5 ) . ولكن يمكن حمل هذه العبارة على الوجه الآتي ، بقرينة أن الشيخ قال في
هامش
( 1 ) التذكرة كتاب الجهاد . ( 2 ) سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 61 . ( 3 ) سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 162 . ( 4 ) المختلف ج 4 ص 436 . ( 5 ) المنتهى ج 2 ص 966 .
الجزية وأحكامها — صفحة 134 | الشيخ علي أكبر الكلانتري