تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
عليهم النبي صلى الله عليه وآله يومئذ ثلاثمائة دينار كل سنة ( 1 ) . ومنها : ما فيه أيضا بسنده عن ابن عباس " قال : صالح رسول الله صلى الله عليه وآله ا هل نجران على الفئ حلة : النصف في صفر ، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ) . وقال الشافعي : وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار ( 2 ) . وبملاحظة هذه الأخبار قال الشافعي في الأم : ( وكان رسول الله صلى الله عليه وآله المبين عن الله - عز وجل معنى ما أراد ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله جزية أهل اليمن دينارا في كل سنة أو قيمته من المعافري وهي الثياب . وكذلك روي أنه أخذ من أهل آيلة ومن نصارى مكة دينارا عن كل انسان ، وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة ، ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم ، وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار ، وأخذها من أكيدر ومن مجوس البحرين لا أدري كم غاية ما أخذ منهم ، ولم أعلم أحدا قط حكى عنه أنه أخذ من أحد أقل من دينار ) ( 3 ) . واستدل الرازي على قوله - وهو قول الرابع - بأن الأصل تحريم أخذ مال المكلف إلا أن قوله : حتى يعطوا الجزية ( 4 ) يدل على أخذ شئ ، فهذا الذي قلناه هو القدر الأقل ، فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجزية ، والأصل فيه
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 9 ص 195 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 9 ص 195 . ( 3 ) الأم ج 4 ص 179 . ( 4 ) التوبة / 29 .