تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
إلى مأمنه ، فإن اختار الذمة ، عقدت له ، وإلا ألحق بمأمنه ، وهو قول الشافعي " ( 1 ) . وذهبوا إلى ذلك لوجوه غير تامة : 1 - أن العقد يكون مع سادتهم فيدخل فيه سائرهم . 2 - أنه عقد عهد مع الكفار ، فلم يحتج إلى استئنافه لذلك كالهدنة . 3 - أن الصغار والمجانين دخلوا في العقد ، فلم يحتج إلى تجديده لهم عند تغير أحوالهم كغيرهم . 4 - أنه عقد دخلوا فيه فيلزمهم بعد البلوغ والإفاقة كالإسلام . وضعف هذه الوجوه ظاهرة بعد التأمل فيما ذكرناه في وجه كلام الأصحاب مضافا إلى أن الوجه الأول أشبه بالمصادرة كوجهي الثالث والرابع ، مع وجود فرق واضح بين عقدي الجزية والهدنة ، فإن الجزية ضريبة مالية تلاحظ فيها مؤنة إدارة الذميين بحسب الزمان والمكان وهذا بخلاف عقد الهدنة وأن تلاحظ فيه أيضا مصلحة المسلمين . ثم لو بلغ سفيها على وجه يحجر عليه في المال واختاره عقد الجزية ، صح اختياره ، وليس للولي المنع ، لا لأن الحجر لا يتعلق بحقن دمه وإباحته كما عن بعضهم ، فإن حكمة تشريع الجزية ليست ذلك ، بل لأن الحاكم الإسلامي يأخذها ليصرفها في حسن إدارته وتأمين أمنيته وسائر مصالحه التي تتوقف تحصيلها على أخذ هذه الضريبة ، ومن الواضح أن هذا لا يتوقف على جلب نظر الولي . نعم لو ضرب الحاكم قدرا معينا من الجزية عليه ، ولكن دفع الصبي أكثر منه فللولي حينئذ المنع ووجهه واضح . وقد اتضح بما ذكرنا ضعف ما في الجواهر من عدم نفوذ عقد الجزية إلا بإذن الولي قائلا بكونه عقدا بمال ، والغرض الحجر عليه فيه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المغني ج 10 ص 574 . ( 2 ) الجواهر ج 21 ص 245 .