26522 - حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله
فطلقوهن لعدتهن قال : إذا طهرت من الحيض في غير جماع ، قلت : كيف ؟ قال : إذا
طهرت فطلقها من قبل أن تمسها ، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة
أخرى ، ثم طلقها إذا طهرت الثانية ، فإذا أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض ، فإذا
طهرت الثالثة ، ثم تعتد حيضة واحدة ، ثم تنكح إن شاءت .
26523 - قال : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : وقال ابن طاوس : إذا أردت الطلاق
فطلقها حين تطهر ، قبل أن تمسها تطليقة واحدة ، لا ينبغي لك أن تزيد عليها ، حتى تخلو
ثلاثة قروء ، فإن واحدة تبينها .
26524 - حدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد ، قال : سمعت
الضحاك يقول في قوله فطلقوهن لعدتهن يقول : طلقها طاهرا من غير جماع .
26525 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله :
فطلقوهن لعدتهن قال : إذا طلقتها للعدة كان ملكها بيدك . من طلق للعدة جعل الله له في
ذلك فسحة ، وجعل له ملكا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدة ارتجع .
26526 - حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ،
عن السدي ، في قوله : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا في غير جماع ،
فإن كانت لا تحيض ، فعند غرة كل هلال .
26527 - حدثني أبو السائب ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن
ابن عمر ، قال : طلقت امرأتي وهي حائض قال : فأتى عمر رسول الله ( ص ) يخبره بذلك ،
فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها ،
وإن شاء أمسكها ، فإنها العدة التي قال الله عز وجل .
* - قال : ثنا ابن إدريس ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر بنحوه ، عن
النبي ( ص ) .
* - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن مهدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه
طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبي ( ص ) فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 167
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٦٧