تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
26522 - حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله فطلقوهن لعدتهن قال : إذا طهرت من الحيض في غير جماع ، قلت : كيف ؟ قال : إذا طهرت فطلقها من قبل أن تمسها ، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم طلقها إذا طهرت الثانية ، فإذا أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض ، فإذا طهرت الثالثة ، ثم تعتد حيضة واحدة ، ثم تنكح إن شاءت . 26523 - قال : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، قال : وقال ابن طاوس : إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر ، قبل أن تمسها تطليقة واحدة ، لا ينبغي لك أن تزيد عليها ، حتى تخلو ثلاثة قروء ، فإن واحدة تبينها . 26524 - حدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله فطلقوهن لعدتهن يقول : طلقها طاهرا من غير جماع . 26525 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : فطلقوهن لعدتهن قال : إذا طلقتها للعدة كان ملكها بيدك . من طلق للعدة جعل الله له في ذلك فسحة ، وجعل له ملكا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدة ارتجع . 26526 - حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، في قوله : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا في غير جماع ، فإن كانت لا تحيض ، فعند غرة كل هلال . 26527 - حدثني أبو السائب ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : طلقت امرأتي وهي حائض قال : فأتى عمر رسول الله ( ص ) يخبره بذلك ، فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها ، وإن شاء أمسكها ، فإنها العدة التي قال الله عز وجل . * - قال : ثنا ابن إدريس ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر بنحوه ، عن النبي ( ص ) . * - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن مهدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبي ( ص ) فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى