10984 - حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا
أسباط ، عن السدي : أو الحوايا قال : المباعر . وقال ابن زيد في ذلك ، ما :
10895 - حدثني به يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله :
أو الحوايا قال : الحوايا : المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها ، وهي بنات
اللبن ، وهي في كلام العرب تدعى المرابض .
القول في تأويل قوله تعالى : أو ما اختلط بعظم .
يقول تعالى ذكره : ومن البقر والغنم حرمنا على الذين هادوا شحومهما سوى ما
حملت ظهورهما ، أو ما حملت حواياهما ، فإنا أحللنا ذلك لهم ، وإلا ما اختلط بعظم فهو
لهم أيضا حلال . فرد قوله : أو ما اختلط بعظم على قوله : إلا ما حملت ظهورهما
ف ما التي في قوله : أو ما اختلط بعظم في موضع نصب عطفا على ما التي في قوله :
إلا ما حملت ظهورهما . وعنى بقوله : أو ما اختلط بعظم شحم الالية والجنب وما
أشبه ذلك . كما :
10986 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج :
أو ما اختلط بعظم قال : شحم الالية بالعصعص ، فهو حلال ، وكل شئ في القوائم
والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم ، فهو حلال .
10987 - حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا
أسباط ، عن السدي : أو ما اختلط بعظم مما كان من شحم على عظم .
القول في تأويل قوله تعالى : ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون .
يقول تعالى ذكره : فهذا الذي حرمنا على الذين هادوا من الانعام والطير ، ذوات
الأظافير غير المنفرجة ، ومن البقر والغنم ، ما حرمنا عليهم من شحومهما الذي ذكرنا في
هذه الآية ، حرمناه عليهم عقوبة منا لهم ، وثوابا على أعمالهم السيئة وبغيهم على ربهم .
كما :
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 101
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٠١