قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : ثنا الفريابي ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن
سعيد وعبد الكريم بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قالوا : التيمم لكل صلاة .
حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا عمران القطان ، عن
قتادة ، عن النخعي ، قال : يتيمم لكل صلاة .
وقال آخرون : بل ذلك أمر من الله بالتيمم بعد طلب الماء من لزمه فرض الطلب إذا
كان محدثا ، فأما من لم يكن أحدث بعد تطهره بالتراب فلزمه فرض الطلب ، فليس عليه
تجديد تيممه ، وله أن يصلي بتيممه الأول . ذكر من قال ذلك :
حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا سفيان بن حبيب ، عن يونس ، عن الحسن ،
قال : التيمم بمنزلة الوضوء .
حدثنا إسماعيل بن موسى السدي ، قال : ثنا عمر بن شاكر ، عن الحسن ،
قال : يصلي المتيمم بتيممه ما لم يحدث ، فإن وجد الماء فليتوضأ .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا هشام ، عن الحسن ، قال :
كان الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث ، وكذلك التيمم .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : أخبرنا هشام ، عن الحسن ، قال :
كان الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا أبي ، عن قتادة ، عن الحسن ،
قال : يصلي الصلوات بالتيمم ما لم يحدث .
حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا سفيان بن حبيب ، عن ابن جريج ، عن
عطاء ، قال : التيمم بمنزلة الوضوء .
قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال : يتيمم المصلى
لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهر لها فرضا لان الله جل ثناؤه أمر كل قائم إلى الصلاة
بالتطهر بالماء ، فإن لم يجد الماء فالتيمم ، ثم أخرج القائم إلى الصلاة من كان قد تقدم قيامه
إليها الوضوء بالماء سنة رسول الله ( ص ) ، إلا أن يكون قد أحدث حدثا ينقض طهارته ،
فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة . وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها بالتيمم لصلاة
قبلها ، ففرض التيمم له لازم بظاهر التنزيل بعد طلبه الماء إذا أعوزه .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 161
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٦١