حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن حميد ، عن
مجاهد : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * قال : النساء .
حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثنا سفيان ، عن
الثوري ، عن حميد ، عن قيس ، عن مجاهد في قوله : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * قال :
هن النساء .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله
لكم قياما ) * قال : نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم ، وهن سفهاء من كن أزواجا أو
أمهات أو بنات .
حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، مثله .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا هشام ، عن الحسن ، قال :
المرأة .
حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا جويبر ،
عن الضحاك ، قال : النساء من أسفه السفهاء .
حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي عوانة ،
عن عاصم ، عن مورق قال : مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة ، فقال لها ابن
عمر : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) * .
قال أبو جعفر : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله :
* ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * فلم يخصص سفيها دون سفيه ، فغير جائز لاحد أن يؤتي
سفيها ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا ذكرا كان أو أنثى ، والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن
يؤتيه ماله ، هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك .
وإنا قلنا ما قلنا من أن المعني بقوله : * ( ولا تؤتوا السفهاء ) * هو من وصفنا دون غيره ،
لان الله جل ثناؤه قال في الآية التي تتلوها : * ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم
منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاح
وأونس منهم الرشد ، وقد يدخل في اليتامى الذكور والإناث ، فلم يخصص بالأمر يدفع
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 329
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٣٢٩