تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن حميد ، عن مجاهد : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * قال : النساء . حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثنا سفيان ، عن الثوري ، عن حميد ، عن قيس ، عن مجاهد في قوله : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * قال : هن النساء . حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) * قال : نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم ، وهن سفهاء من كن أزواجا أو أمهات أو بنات . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا هشام ، عن الحسن ، قال : المرأة . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك ، قال : النساء من أسفه السفهاء . حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي عوانة ، عن عاصم ، عن مورق قال : مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة ، فقال لها ابن عمر : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) * . قال أبو جعفر : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * فلم يخصص سفيها دون سفيه ، فغير جائز لاحد أن يؤتي سفيها ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا ذكرا كان أو أنثى ، والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله ، هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك . وإنا قلنا ما قلنا من أن المعني بقوله : * ( ولا تؤتوا السفهاء ) * هو من وصفنا دون غيره ، لان الله جل ثناؤه قال في الآية التي تتلوها : * ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد ، وقد يدخل في اليتامى الذكور والإناث ، فلم يخصص بالأمر يدفع