حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا يونس ،
عن الحسن ، في قوله : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * يقول : لا تنحلوا الصغار .
وقال آخرون : بل عنى بذلك السفهاء من ولد الرجل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن إسماعيل بن
أبي خالد ، عن أبي مالك ، قوله : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * قال : لا تعط ولدك السفيه
مالك فيفسده الذي هو قوامك بعد الله تعالى .
حدثنا محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن
أبيه ، عن ابن عباس : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * يقول : لا تسلط السفيه من ولدك .
فكان ابن عباس يقول : نزل ذلك في السفهاء ، وليسوا اليتامى من ذلك في شئ .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن
فراس ، عن الشعبي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري أنه قال : ثلاثة يدعون الله فلا
يستجيب لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل أعطى ماله سفيها وقد
قال الله : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * ، ورجل كان له على رجل دين ، فلم يشهد عليه .
حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : سمعت ابن زيد : * ( ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم ) * . . . الآية ، قال : لا تعط السفيه من ولدك رأسا ولا حائطا ولا شيئا هو
لك قيما من مالك .
وقال آخرون : بل السفهاء في هذا الموضع : النساء خاصة دون غيرهم . ذكر من قال
ذلك :
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قال :
زعم حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق ، فقال الله تبارك
وتعالى : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 328
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٣٢٨