تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
4186 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو الحسين ( 1 ) ، يعني زيد بن الحباب ، عن أفلح بن سعيد ، قال : سمعت محمد بن كعب القرظي ، قال : هو الزوج أعطى ما عنده عفوا . 4187 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، قال : هو الزوج . 4188 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عبد الله ، عن نافع ، قال : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) . قال : أما قوله : ( إلا أن يعفون ) فهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فإما أن تعفو عن النصف لزوجها ، وأما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها . 4189 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : ( الذي بيده عقدة النكاح ) الزوج . 4190 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن المسعودي ، عن القاسم ، قال : كان شريح يجاثيهم على الركب ( 2 ) ويقول : هو الزوج . 4191 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا محمد بن حرب ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الذي بيده عقدة النكاح الزوج ، يعفو ، أو تعفو ) ( 3 ) . 4192 - حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد ، قال : أخبرنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال : الزوج . وهذا في المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلها نصف المهر ، فإن شأت تركت الذي لها وهو النصف ، وإن شأت قبضته .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 743 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار