4186 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو الحسين ( 1 ) ، يعني زيد بن الحباب ، عن
أفلح بن سعيد ، قال : سمعت محمد بن كعب القرظي ، قال : هو الزوج أعطى ما
عنده
عفوا .
4187 - حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، عن زهير ، عن أبي
إسحاق ،
عن الشعبي ، قال : هو الزوج .
4188 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عبد الله ، عن
نافع ، قال : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده
عقدة
النكاح ) . قال : أما قوله : ( إلا أن يعفون ) فهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل أن
يدخل
بها ، فإما أن تعفو عن النصف لزوجها ، وأما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها .
4189 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع : ( الذي بيده عقدة النكاح ) الزوج .
4190 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن المسعودي ، عن القاسم ، قال : كان
شريح يجاثيهم على الركب ( 2 ) ويقول : هو الزوج .
4191 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا محمد بن حرب ، قال : حدثنا
ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الذي
بيده عقدة النكاح الزوج ،
يعفو ، أو تعفو ) ( 3 ) .
4192 - حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد ،
قال : أخبرنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : ( أو يعفو
الذي بيده
عقدة النكاح ) قال : الزوج . وهذا في المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها ، وقد
فرض لها ،
فلها نصف المهر ، فإن شأت تركت الذي لها وهو النصف ، وإن شأت قبضته .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 743
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٤٣