تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
يطلقها لم تحل للأول ، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول لاجماع الأمة جميعا . فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن تأويل قوله : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ، ثم يجامعها فيه ، ثم يطلقها . فإن قال : فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره ، فما الدلالة على أن معناه ما قلت ؟ قيل : الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه . وبعد ، فإن الله تعالى ذكره قال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو نكحت زوجا غيره بعقب الطلاق قبل انقضاء عدتها ، كان لا شك أنها ناكحة نكاحا بغير المعنى الذي أباح الله تعالى ذكره لها ذلك به ، وإن لم يكن ذكر العدة مقرونا بقوله : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لدلالته على أن ذلك كذلك بقوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وكذلك قوله : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن لم يكن مقرونا به ذكر الجماع والمباشرة والافضاء فقد دل على أن ذلك كذلك بوحيه إلى رسول الله ( ص ) وبيانه ذلك على لسانه لعباده . ذكر الاخبار المروية بذلك عن رسول الله ( ص ) : 3861 - حدثني عبيد الله بن إسماعيل الهباري ، وسفيان بن وكيع ، وأبو هشام الرفاعي ، قالوا : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : سئل رسول الله ( ص ) عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها ، أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله ( ص ) : لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته . * - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي ( ص ) ، نحوه . 3862 - حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 645 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار