قال : فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها ، فزعم أنها كاذبة ، ولكنها تريد أن ترجع إلى
زوجها الأول ، فقال رسول الله ( ص ) : ليس لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره .
3870 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن
علقمة بن مرثد ، عن سالم بن رزين الأحمري ، عن سالم بن عبد الله ، عن سعيد بن
المسيب ، عن ابن عمر ، عن النبي ( ص ) في رجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها
البتة ، فتتزوج زوجا آخر ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى الأول ؟ قال : لا حتى
تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها .
* - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ،
عن رزين الأحمري ، عن ابن عمر ، عن النبي ( ص ) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ،
فيتزوجها رجل ، فأغلق الباب ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الآخر ؟ قال :
لا حتى يذوق عسيلتها .
* - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن
سليمان بن رزين ، عن ابن عمر أنه سأل النبي ( ص ) وهو يخطب عن رجل طلق امرأته ،
فتزوجت بعده ، ثم طلقها أو مات عنها ، أيتزوجها الأول ؟ قال : لا حتى تذوق عسيلته .
القول في تأويل قوله تعالى : فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما
حدود الله .
يعني تعالى ذكره بقوله : فإن طلقها فإن طلق المرأة التي بانت من زوجها بآخر
التطليقات الثلاث بعد ما نكحها مطلقها الثاني ، زوجها الذي نكحها بعد بينونتها من الأول
فلا جناح عليهما يقول تعالى ذكره : فلا حرج على المرأة التي طلقها هذا الثاني من بعد
بينونتها من الأول ، وبعد نكاحه إياها ، وعلى الزوج الأول الذي كانت حرمت عليه ببينونتها
منه بآخر التطليقات أن يتراجعا بنكاح جديد . كما :
3871 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ،
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 648
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٤٨