تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
قال : يبعث بما استيسر من الهدي شاة . قال : فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله ، وحلق رأسه ، أو مس طيبا ، أو تداوى ، كان عليه فدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك . فإذا أمنتم فإذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى أتى البيت حل من حجه بعمرة وكان عليه الحج من قابل . وإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلك ، فإن عليه حجة وعمرة ودما لتأخيره العمرة . فإن هو رجع متمتعا في أشهر الحج ، فإن عليه ما استيسر من الهدي شاة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : كذلك قال ابن عباس في ذلك كله . 2764 - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال : هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حابس حبسه حتى يبعث بهديه ، فإذا بلغت محلها صار حلالا . فإن أمن أو برأ ووصل إلى البيت فهي له عمرة وأحل وعليه الحج عاما قابلا . وإن هو لم يصل إلى البيت حتى يرجع إلى أهله ، فعليه عمرة وحجة وهدي . قال قتادة : والمتعة التي لا يتعاجم الناس فيها أن أصلها كان هكذا . 2765 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى : تلك عشرة كاملة قال : هذا المحصر إذا أمن فعليه المتعة في الحج وهدي المتمتع ، فإن لم يجد فالصيام ، فإن عجل العمرة قبل أشهر الحج فعليه فيها هدي . 2766 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا بشر بن السري ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي : فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي . وقال آخرون : عنى بذلك المحصر وغير المحصر . ذكر من قال ذلك : 2767 - حدثني ابن البرقي ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا نافع بن يزيد ، قال : أخبرني ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول : المتعة لمن أحصر ، ولمن خلي سبيله . وكان ابن عباس يقول : أصابت هذه الآية المحصر ومن خليت سبيله . وقال آخرون : معنى ذلك : فمن فسخ حجه بعمرة ، فجعله عمرة ، واستمتع بعمرته إلى حجه ، فعليه ما استيسر من الهدي . ذكر من قال ذلك :