تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
بالسقيا . فذكر ذلك لعلي ، فجاء هو وأسماء بنت عميس ، فمرضوه عشرين ليلة ، فأشار حسين إلى رأسه ، فحلقه ونحر عنه جزورا . قلت : فرجع به ؟ قال : لا أدري . وهذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكر فيه من نحر علي عن الحسين الناقة قبل حلقه رأسه ، ثم حلقه رأسه بعد النحر إن كان على ما رواه مجاهد عن يزيد كان على وجه الاحلال من الحسين من إحرامه للاحصار عن الحج بالمرض الذي أصابه ، وإن كان على ما رواه يعقوب عن هشيم من نحر علي عنه الناقة بعد حلقه رأسه أن يكون على وجه الافتداء من الحلق ، وأن يكون كان يرى أن نسك الفدية يجزئ نحره دون مكة والحرم . 2743 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : الفدية حيث شئت . 2744 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا حجاج ، عن الحكم ، عن إبراهيم في الفدية في الصدقة والصوم والدم : حيث شاء . * - حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبيدة ، عن إبراهيم أنه كان يقول ، فذكر مثله . وقال آخرون : ما كان من دم نسك فبمكة ، وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء المفتدي . ذكر من قال ذلك : 2745 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا حجاج ، وعبد الملك وغيرهما ، عن عطاء أنه كان يقول : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء . وعلة من قال : الدم والاطعام بمكة ، القياس على هدي جزاء الصيد وذلك أن الله شرط في هديه بلوغ الكعبة فقال : يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة . قالوا : فكل هدي وجب من جزاء أو فدية في إحرام ، فسبيله سبيل جزاء الصيد في وجوب بلوغه الكعبة . قالوا : وإذا كان ذلك حكم الهدي كان حكم الصدقة مثله ، لأنها واجبة لمن وجب عليه الهدي ، وذلك أن الاطعام فدية وجزاء كالدم ، فحكمهما واحد . وأما علة من زعم أن للمفتدي أن ينسك حيث شاء ويتصدق ويصوم أن الله لم يشترط
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 329 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار