تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وقوع الأجرة في الفرع موقعها في الأصل كما صرح به شيخنا في شرح تجارة القواعد ، وإن كان فرضه بحيث يكون مما نحن فيه حتى يحتاج إلى الاستثناء لا يخلو من تأمل ونظر ، كما أن ما فيه أيضا من أنه لا بأس بأخذ الأجرة على ما يستحب فيه كالشهادة لعلي ( ع ) بالولاية ونحوها بناء على أنها من مستحباته كذلك ، هذا . وقد عرفت سابقا أنه لا فرق في الأجرة بين كونها من أوقاف المسجد ، أو بيت المال المعد للمصالح ، أو من زكاة ونحوها ، أو من متبرع للاطلاق ، أما لو أخذ شيئا منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه بأس ، سواء توقف أذانه عليا الأخذ ، لمنافاته الكسب ولا مدخل له سواه ، أو لم يتوقف ولكن أخذه لأنه أحد المصارف ، فيدخل على التقديرين في الارتزاق ، ولا بأس به ، والفرق بين الإجارة والارتزاق احتياج الأولى إلى ضبط المقدار والمدة ونحوهما مما يعتبر في الإجارة بخلاف الارتزاق المنوط بنظر الحاكم ، ولا يقدح فيه قصد المؤذن الرجوع بعوض أذانه عليه إلا أن عوضه الارتزاق المزبور كالقاضي والمترجم وكاتب الديوان ونحوهم القائمين بمصالح المسلمين ، ولا يعتبر فيه الفقر والحاجة ، وهل يجوز نحو ذلك في غير بيت المال ؟ إشكال ينشأ من عدم الخصوصية ، ومن أنه حينئذ من الإجارة الفاسدة ، إذ لا يدخل تحت عقد من عقود المعاوضة المعروفة ، ومشروعية غيرها في غير بيت المال مشكلة ، اللهم إلا أن يدخل نحوه في الإباحات بالعوض ، أو في العمل بأجرة المثل ، فتأمل جيدا ، والله أعلم . ( الثالث ) من محال النظر .
( في كيفية الأذان ) وبعض ما يعتبر فيه وجوبا أو ندبا وإن أمكن إدراج الجميع في الكيفية ، ومنه وجوب النية في العبادي منه كأذان الصلاة وإقامتها ، لمعلومية اشتراطها في سائر العبادات واحتمال أنه مطلقا ليس منها يدفعه أصالة العبادة في كل ما أمر به ، مع عدم ظهور